All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 21 10/05/2002

معادلة شهادة دبلوم في تعليم الرياضيات الصادرة عن الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
21
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5071
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 21 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم /قسم التربية والعلوم الاجتماعية/. اسم الشهادة: الدبلوم في تعليم الرياضيات. تعتبر شهادة الدبلوم في تعليم الرياضيات التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في الرياضيات, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في الرياضيات (93 رصيدا) أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد