All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 32 31/05/2002

معادلة شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة الصادرة عن جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
32
Date
31/05/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 31/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية. اسم الكلية: كلية الطب. اسم الشهادة: شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة. تعتبر شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة التي تمنحها كلية الطب في جامعة بيروت العربية؛ شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في الطب العام؛ شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سبع سنوات, من ضمنها سنة تدريبية في المستشفى تحت إشراف الكلية؛ وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 31/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 3/6/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد