All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 36 28/06/2002

معادلة شهادة الاجازة في المختبرات الطبية الصادرة عن جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
36
Date
28/06/2002
Official Gazette
Issue 41, 18/07/2002, p. 5081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 28/06/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: هايكازيان. اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية. اسم الشهادة: الإجازة في المختبرات الطبية. تعتبر شهادة الإجازة في المختبرات الطبية؛ التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في المختبرات الطبية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة أرصدة نصف سنوية منها أربعة وستون رصيدا في الاختصاص نفسه, وفقا للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 28/6/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنةالتوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صُدق في 2/7/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد