All legislation

قرار Decision 08/05/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة لبايا (البقاع الغربي)

Type
قرار · Decision
Date
08/05/1967
Official Gazette
Issue 41, 22/05/1967, p. 734
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 08/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام التحديد والتحرير في منطقة لبايا العقارية المؤرخ في 17 اذار 1967 والمعلن عنه بتاريخ 7 نيسان سنة 1967 . وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع من شهر ايار سنة 1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 8 ايار سنة 1967