المادة 1
ان شركة شركة البنك البريطاني للشرق الاوسط The British Bank of the Middle East المسلجلة بتاريخ 22/06/1946 تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 04/08/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1087/ت بان الاسم القانوني للبنك البريطاني للشرق الاوسط قد تغير الى "بنك HSBC الشرق الاوسط" اعتبارا من 01/06/1999 وان التغير قد صاحبته كافة الموافقات القانونية والنظامية اللازمة, وقد تم نهجه كليا وفقا لاحكام المراسيم واللوائح الملكية والتي تشكل المستندات التأسيسية للبنك وان تغيير الاسم القانوني لا يعدل اصول او حقوق او مسؤوليات او التزامات البنك باية حالة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.