All legislation

قرار Decision No. 1057 06/08/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة اي ام اس انفورمايشن مديكال ستاتيستيكس اج السويسرية

Type
قرار · Decision
Number
1057
Date
06/08/1997
Official Gazette
Issue 41, 28/08/1997, p. 3132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1057 تاريخ 06/08/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة اي ام اس انفورمايشن مديكال ستاتيستيكس أج I M S Information Medical Statistics A G الجنسية السويسرية والبالغ رأسمالها /2.000.000/ ف.س . فقط مليونا فرنك سويسري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Dorfplatz 4, CH - 6330 Cham Switzerland تقدمت بتاريخ 15/7/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 15/7/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 24385 تاريخ 4/8/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد محي الدين خالد مكوك Mr Muhieddine Khaled Makkouk ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (جمع وتحليل واستعمال المعلوماتية والمعلومات خاصة في مجال الطب والمستحضرات الصيدلانية والكيمياء ومواد التجميل وتجهيزات المكاتب, وتوزيع مواد احصائية وابحاث السوق الخ). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 6 آب 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين