All legislation

قرار Decision No. 357 20/09/1943

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة دمول

Type
قرار · Decision
Number
357
Date
20/09/1943
Official Gazette
Issue 4100, 29/09/1943, p. 11441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 357 تاريخ 20/09/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة 1 من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة دمول العقارية المؤرخ في 19 آب سنة 1943 والمعلن عنه بتاريخ 19 آب سنة 1943 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز- الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت - في اليوم العشرين من شهر ايلول سنة الف وتسعماية وثلاثة واربعين يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 20 ايلول 943