المادة 1
بناء على القرار 666/R تاريخ 6 تشرين الثاني سنة 1943 تخضع لنظام التوزيع المراقب جميع اسيور المطاط (قشاط) المعدة للصناعة. يبلغ هذا القرار او ينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 بتعليقه على باب السراي وينشره في الصحف وينفذ فور تعليقه.