المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة صيدا بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة سلعا العقارية المؤرخ في 12 تشرين الاول سنة 1943 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1943 تسعماية وثلاثة واربعين. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.