المادة 1
بناء على القرار رقم 705 تاريخ 6 كانون الاول سنة 1943 يوقف الى اشعار آخر تنفيذ احكام القرار رقم 674 المؤرخ في 10/11/43 المتعلق بمصادرة خيوط الغزل القطني والصوفي. ينشر ويبلغ وينفذ هذا القرار وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943.