All legislation

مرسوم Decree No. 223 01/12/1943

يرخص بفتح مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفرصغاب التابعة لقضاء زغرتا

Type
مرسوم · Decree
Number
223
Date
01/12/1943
Official Gazette
Issue 4110, 15/12/1943, p. 11577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 223 تاريخ 01/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).