المادة 1
بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).
مرسوم Decree No. 223 01/12/1943
بناء على المرسوم رقم 223 الصادر في 11 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان واخرى للبنات في قرية كفر صغاب التابعة لقضاء قاغرتا (لبنان الشمالي).