المادة 1
بناء على المرسوم رقم 222 الصادر في 11 كانون اول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 222 11/12/1943
بناء على المرسوم رقم 222 الصادر في 11 كانون اول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في قرية غوسطا التابعة لقضاء كسروان (جبل لبنان).