All legislation

مرسوم Decree No. 236 11/12/1943

الغاء مخفر الشويفات وبالحاق بعض قرى بمخفر صحراء الشويفات

Type
مرسوم · Decree
Number
236
Date
11/12/1943
Official Gazette
Issue 4110, 15/12/1943, p. 11576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 236 تاريخ 11/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 236 الصادر في 11 كانون اول 943 يلغى مخفر الشويفات المؤلف من جاويش وخمسة جنود مشاة اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1943 ويتبع الى مخفر صحراء الشويفات القرى الاتية: الشويفات , دير قوبل, بشامون, سر حمول, عين عنوب , وادي الدلب , جل الجر, التي كانت تابعة الى المخفر الملغى.