المادة 1
بناء على المرسوم رقم 286 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1943 انشىء مكتب صحي في منطقة حاصبيا وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب ممرضة زائرة قانونية مأمور صحي وعين في مكتب حاصبيا كل من: الدكتور شحادة قتديسي طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة حسن محمود ابو غيدا مأمور صحي من الدرجة الثالثة. بمتقاضى المدعو حسن محمود ابو غيدا تعويض انتقال شهري قدره 20 ليرة لبنانية تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب ال 13 الفصل ال 1 البند ال 2 (موظفو المنشئات الصحية).