المادة 1
بناء على المرسوم رقم 287 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1943 انشىء مكتب صحي في منطقة برج حمود وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام. يؤلف هذا المكتب من الموظفين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب ممرضة زائرة قانونية مأمور صحي وعين في مكتب برج حمود كل من: الدكتور سورين كريكور طاشوريان طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة ميشال جرجي الحلوة مأمور صحي من الدرجة الثالثة. يتقاضى المدعو ميشال جرجي الحلوة تعويض انتقال شهري قدره عشرون ليرة لبنانية تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب ال 13 الفصل ال 1 البند ال 2 (موظفو المنشئات الصحية).