المادة 1
بناء على القرار رقم 1419 الصادر في 15 كانون اول 1943 فوض الى الليوتنان كولونيل فوزي بك الطرابلسي القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي توقيع جوازات السفر اللبنانية وفي حال غيابه توقع الجوازات من قبل الليوتنان كولونيل نور الدين بك الرفاعي معاون القائد الاعلى.