All legislation

قرار Decision No. 1419 15/12/1943

تفويض القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي توقيع جوازات السفر

Type
قرار · Decision
Number
1419
Date
15/12/1943
Official Gazette
Issue 4111, 22/12/1943, p. 11586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1419 تاريخ 15/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1419 الصادر في 15 كانون اول 1943 فوض الى الليوتنان كولونيل فوزي بك الطرابلسي القائد الاعلى لقوى الامن الداخلي توقيع جوازات السفر اللبنانية وفي حال غيابه توقع الجوازات من قبل الليوتنان كولونيل نور الدين بك الرفاعي معاون القائد الاعلى.