المادة 1
بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 276 15/12/1943
بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).