All legislation

مرسوم Decree No. 276 15/12/1943

فتح مدرستين رسميتين للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سرحمول التابعتين لقضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
276
Date
15/12/1943
Official Gazette
Issue 4111, 22/12/1943, p. 11585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 276 تاريخ 15/12/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 276 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1943 فتحت مدرسة رسمية للصبيان في كل من قرية بشامون وقرية سر حمول التابعتين لقضاء عاليه (جبل لبنان).