المادة 1
بناء على المرسوم رقم 288 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1943 انشىء مكتب صحي في منطقة عماطور وتحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة والاسعاف العام. يؤلف هذا المكتب من المأمورين المذكورين ادناه: طبيب رئيس مكتب ممرضة زائرة قانونية مأمور صحي وعين في المكتب الصحي في عماطور كل من: الدكتور محمد ابو شقرا طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة رشيد حمد ابو شقرا مأمور صحي من الدرجة الثالثة. يتقاضى المدعو رشيد حمد ابو شقرا تعويض انتقال شهري قدره عشرون ليرة لبنانية تدفع اجور الموظفين المذكورين اعلاه من اعتمادات الباب ال 13 الفصل ال 1 البند ال 2 (موظفو المنشئات الصحية).