المادة 1
- في التعديل - ان شركة متسوي أند كومباني ليمتد Mitsui and Co. Ltd المسجلة بتاريخ 20/10/1965 تحت رقم 371 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل حاليا بعد ان كان فرعا). قد صرحت بتاريخ 05/08/1999 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1089/ت انها تقيم وتعين السيد كاورو ناكاو Mr. Kaoru Nakao مديرا عاما لمكتب التمثيل العائد لها في بيروت وله مطلق السلطة والصلاحية ان يقوم باسمها وبالنيابة عنها بكل ما يتوجب على الشركة القيام به بموجب اي قانون او نظام عام في لبنان. كذلك الغت الشركة قرار التوكيل المؤرخ في 1 شباط 1994 والخاص بتعيين السيد توشيكازو أوتسوكا Toshikazo Otsuka وذلك ابتداء من اول حزيران 1999 شرط ان تكون كافة الاجراءات المسجلة التي اجراها الوكيل المذكور, بموجب التوكيل المذكور, مثبتة ومصدقة. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.