المادة 1
- في التسجيل - ان شركة: شنايدير الكتريك اندستريز ش .م. Schneider Electric Industires S.A ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /2700164100/ ف.ف فقط ملياران وسبعماية مليون وماية واربعة وستون الف وماية فرنك فرنسي والمتخذة مركزا "رئيسيا" لها - 92100 Boulogne Billancourt, 40 Avenue Andre Morizet تقدمت بتاريخ 19/08/1999 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 19/08/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة "ايضا" ايصال الخزينة رقم 26401 تاريخ 25/08/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيد كريستوف ليتيه Mr. Christophe Littaye ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوعها بشكل عام هو استثمار وممارسة جميع النشاطات المتعلقة بالصناعات الكهربائية والالكترونية. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان. بيروت , في 26/08/1999 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين