All legislation

قرار Decision No. 40 27/08/1999

محضر نشر قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 91 تاريخ 26/8/1999 المتعلق بالتعديل رقم 125 لتعريفة الرسوم الجمركية الصادر عن رئيس ديوان رئاسة محضر الوزراء

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
27/08/1999
Official Gazette
Issue 42, 02/09/1999, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 27/08/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم الصادر: جانب الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بيروت الموضوع: تعديل تعريفة الرسوم الجمركية. المرجع: قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 91 تاريخ 26 آب 1999 تقدم ربطا خمس نسخ عن قرار المجلس الاعلى للجمارك المشار اليه في المرجع اعلاه, راجين العمل على نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة, عملا بالفقرة الثانية من المادة من قانون الجمارك, وايداعنا محضرا بعملية النشر. كما يرجى ارسال نسخ منه الى الجريدة الرسمية للنشر. بيروت, في 26 آب 1999 رئيس المجلس الاعلى للجمارك عصام حب الله يفيد رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء, انه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الواقع فيه 27/8/1999 قد تم نشر قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 91 تاريخ 26/8/1999 المتعلق بالتعديل رقم 125 لتعريقة الرسوم الجمركية, لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة. وللبيان حرر, في 27/8/1999 رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء ميرفت عيتاني

وللبيان حرر, في 27/8/1999 رئيس مصلحة ديوان رئاسة مجلس الوزراء ميرفت عيتاني