المادة 1
تعلن المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال دوما نوع (OCB) صنع شركة الكاتيل في الخدمة كتابع لسنترال البترون ويتم نقل مشتركي سنترال E10B الى السنترال الجديد اعتبارا من يوم الثلاثاء في 26/8/1997 عند الساعة الرابعة بعد الظهر. يحتفظ المشتركون ضمن المجموع 520 XXX بارقامهم بدون اي تعديل ويتم تغيير رمز تخابر المنطقة للسنترال من (09) الى (06) اي ان رقم المشترك يصبح 520/06 XXX ضمن رمز التخابر لمنطقة لبنان الشمالي. وتلفت المديرية العامة نظر المشتركين الذين يتم نقلهم الى السنترالات الحديثة بانه يمكنهم تحويل اجهزة الهاتف التي لديهم لتعمل بطريقة Tone بدل Pulse مما يؤدي الى تسريع عملية وصل المخابرة. وتعلم المديرية العامة المواطنين الذين يستفيدون من هذا المركز بان الفرق الفنية ستقوم بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي.