المادة 1
اولا: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد 26 تاريخ 04/06/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: "بالنسبة لكل مادة تعليمية, تحدد, عند الاقتضاء تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعلمية, كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها". ثانيا: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد بأحكام هذا المرسوم واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم, التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه, وذلك وفق الترتيب الزمني التالي: العام الدراسي..........السنوات المنهجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1997-1998......- الروضتان الاولى والثانية. .....................- الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية, اختباريا. 1998-1999......- الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية. .....................- الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية, اختباريا. 1999-2000......- الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية. .....................- الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية, اختباريا. 2000-2001......- الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية. ثالثا: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق آلية تحدد لاحقا. رابعا: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور, في سبيل تطويرها وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه. خامسا: على ذلك كله, فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشأن التربوي, لما فيه خير النشء والوطن. سادسا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ان هذه الملاحق الصادرة بتعاميم عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء, تشكل جزءا متمما لمناهج التعليم العام واهدافها التي اقرت بموجب المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 , وهي تتناول النقاط التالية: اولا: تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعلمية, عند الاقتضاء: ان تفاصيل مناهج بعض المواد الدراسية واهدافها التعليمية قد صدرت في ملاحق المرسوم المذكور, في حين انه, بالنسبة لمناهج مواد دراسية اخرى, فان هذه الشؤون تقع في نطاق التعاميم المشار اليها اعلاه. وغني عن القول ما لتفاصيل محتوى المناهج من الاهمية في سبيل ضبط العملية التعليمية لدى المعلم ومؤلف الكتاب المدرسي. اما الاهداف التعليمية, فان لها الدور الاهم في توجيه هذه العملية والمساهمة في تحقيق وتجسيد الاهداف الخاصة من تعليم المادة الدراسية على مستوى السنة والمرحلة الدراسية, وصولا الى تحقيق الغاية والاهداف العامة والخاصة المتوخاة من مناهج التعليم. وبالنظر الى هذه الاهمية التي ترتديها هذه الاهداف, فانها جاءت مرتبطة بالمحتوى, قابلة للقياس , بحيث انها تحدد ما ينبغي تنميته لدى المتعلم منمهارات وقدرات ومواقف, تتناسب مع عمره, وتتوافق مع خصوصية المادة, وتؤمن التكامل في شخصيته بابعادها المختلفة. ثانيا: الوسائل والانشطة: لقد وردت هذه الوسائل والانشطة مترافقة مع الاهداف التعليمية, مكملة لها, بحيث تؤدي الى: مساعدة المعلم في عملية التدريس . - تمكين المتعلم من تنفيذ بعض الانشطة واستخدام الوسائل والتجهيزات المعينة في عملية التعلم. - تنمية روح المشاركة والاختبار, عند المتعلم, داخل المدرسة وخارجها من خلال الانشطة والرحلات العلمية والثقافية والترفيهية. - تعزيز التواصل والتكامل بين المدرسة ومحيطها الخارجي. - تسهيل عملية اعداد المتعلم للحياة العملية. ثالثا: تعتبر ملاحق التدريس المدخل الصحيح لوضع مضامين المناهج موضع التنفيذ وايصالها الى المتعلم بطريقة محببة واسس سلس لذا تم تضمين التعاميم, ملاحق تدريس حديثة, تتسم بالمرونة والطوعية، بحيث يسهل على المربى اتباعها وتطويرها بمرونة فاعلة وايجابية هادفة تؤدي الى: - تنمية روح المشاركة والتفاعل بين المعلم والتلاميذ. - تعزيز روحية العمل الفريقي. - تنمية الفكر النقدي المتعلم - تعويده على اتباع المنهجية العلمية في البحث - جعله قادرا على تحديد المواقف وتحليلها وتقييمها بوعي وموضوعية - تمكينه من اتقان مهارات محددة ومعينة في جمع المعلومات وبلورة المفاهيم وحسن استخدامها. رابعا: اساليب التقييم: ان قياس فعالية المناهج التعليمية ونجاحها في تحقيق اهدافها العامة والخاصة, يرتكز على اساليب التقييم المعتمدة, والتي ترشد الى اي مدى حققت عملية التعليم الاهداف المنشودة منها. ولهذا الغرض تضمنت التعاميم انماطا عدة مقترحة من اساليب التقييم, تتوافق مع طبيعة المادة وعمر المتعلم, بحيث تساعد على: - تحديد وقياس مدى فعالية المنهج. - ضبط مسار التعليم ومراقبة صحة التنفيذ بما يكفل نجاح العملية التعليمية بمختلف عناصرها. - قياس مدى نجاح طرائق التدريس والانشطة والوسائل في المساعدة على بلوغ المنهج غاياته وتحقيقه الاهداف المرجوة منه. - التعرف على قدرات التلميذ وميوله وتوجيهه بما يتلاءم معها. - التعرف على انواع المهارات والمعارف التي حققها المتعلم واكتسبها خلال عملية التعلم او في نهايتها. - قياس مستوى التحصيل ومدى التقدم الذي احرزه المتعلم. - تحديد النواقص والثغرات التي يفترض معالجتها لتحسين معارف المتعلم وتنمية قدراته. واننا اذ نضع هذه الملاحق التعميمية بين ايدي المربين والمعنيين بالشأن التربوي نأمل ان تشكل مرتكزا يمكن ترجمة مضامينه الى كتب مدرسية, جيدة المحتوى, واضحة الاهداف, محددة الاساليب, والى وسائل وانشطة متنوعة, تنمي قدرات المتعلم ومداركه بما يحقق الاهداف المرجوة من مناهجنا التعليمية الجديدة. الدكوانة في 1 آب 1997 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي * تفاصيل محتوى منهج مادة اللغة العربية وآدابها الصادر بالمرسوم رقم 10227تاريخ 8 ايار 1997 (السنة الاولى من كل حلقة ومرحلة) فهرس 1- التعليم الاساسي: اولا- المرحلة الابتدائية: - الحلقة الاولى - السنة الاولى: .................... - تفاصيل المحتوى - الحلقة الثانية - السنة الرابعة: .................... - تفاصيل المحتوى ثانيا- المرحلة المتوسطة - السنة السابعة: ................................- تفاصيل المحتوى 2- التعليم الثانوي - السنة الاولى: .......................... - تفاصيل المحتوى .......................... - النصوص المقترحة * اساليب التقييم .............. - التعليم الاساسي: .............. - السنة الاولى .............. - السنة الرابعة .............. - السنة السابعة .............. - التعليم الثانوي: .............. - السنة الاولى * توجيهات في طرائق التدريس ...... مقدمة عامة التعليم الاساسي: - المرحلة الابتدائية .............. - الحلقة الاولى .............. - الحلقة الثانية - المرحلة المتوسطة التعليم الثانوي * معجم المصطلحات