All legislation

تعميم Circular No. 30 01/08/1997

تفاصيل محتوى منهج مرحلة الروضة (التقييم, المبنى, التجهيزات والمواد التربوية)

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
01/08/1997
Official Gazette
Issue 42, 04/09/1997, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 01/08/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة), بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 المتعلق بتحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها, يوضح ما يلي:

المواد

المادة 1

اولا: بموجب المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه صدرت المناهج الجديدة للتعليم العام ما قبل الجامعي ونشرت في الجريدة الرسمية في العدد رقم 26 تاريخ 04/06/1997 وقد نصت المادة 6 منه على ما يلي: بالنسبة لكل مادة تعليمية تحدد عند الاقتضاء تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمية كما تحدد الوسائل والطرق والانشطة العائدة لها بتعاميم يصدرها وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراحات يضعها مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء وفق الاصول المعتمدة لاعداد المناهج او تعديلها ثانيا: عملا بالمرسوم المذكور والقوانين والانظمة المرعية الاجراء يطلب من المدارس الرسمية والخاصة ودور النشر ومؤلفي الكتب المدرسية التقيد باحكام هذا المرسوم واعتماد الملاحق المرفقة بهذا التعميم التي وضعت تطبيقا لاحكام المادة 6 منه وذلك وفق الترتيب الزمني التالي: العام الدراسي......السنوات المنهجية ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1997-1998 - الروضتان الاولى والثانية ................- الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية اختباريا 1998-1999 - الاولى والرابعة والسابعة والاولى ثانوية ................- الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية اختباريا 1999-2000- الثانية والخامسة والثامنة والثانية ثانوية ...............- الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية اختباريا 2000-2001- الثالثة والسادسة والتاسعة والثالثة ثانوية ثالثا: ان وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة تملك صلاحية البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في المدارس الرسمية والخاصة وذلك عملا بالمادة الاولى من القانون الصادر بالمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971 المتعلق بانشاء المركز التربوي في هذه الوزارة علما بان هذه الصلاحية ستمارس وفق الية تحدد لاحقا رابعا: ان مناهج التعليم الجديدة والتفاصيل المرفقة بهذا التعميم هي قيد الدراسة المستمرة من قبل المركز التربوي المذكور في سبيل تطويرها وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم رقم 10227/97 المشار اليه اعلاه خامسا: على ذلك كله فاننا نعلق اهمية بالغة على التعاون الكلي بين وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وجميع المعنيين بالشان التربوي لما فيه خير النش ء والوطن سادسا: ينشر هذا التعميم ويبلغ حيث تدعو الحاجةمقدمة ان هذه الملاحق الصادرة بتعاميم عن وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء تشكل جزءا متمما لمناهج التعليم العام واهدافها التي اقرت بموجب المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 وهي تتناول النقاط التالية: اولا: تفاصيل محتوى المناهج والاهداف التعليمة عند الاقتضاء: ان تفاصيل مناهج بعض المواد الدراسية واهدافها التعلمية قد صدرت في ملاحق المرسوم المذكور في حين انه بالنسبة لمناهج مواد دراسية اخرى فان هذه الشؤون تقع في نطاق التعاميم المشار اليها اعلاه وغني عن القول ما لتفاصيل محتوى المناهج من الاهمية في سبيل ضبط العملية التعليمية لدى المعلم ومؤلف الكتاب المدرسي اما الاهداف التعلمية فان لها الدور الاهم في توجيه هذه العملية والمساهمة في تحقيق وتجسيد الاهداف الخاصة من تعليم المادة الدراسية على مستوى السنة والمرحلة الدراسية وصولا الى تحقيق الغاية والاهداف العامة والخاصة المتوخاة من مناهج التعليم وبالنظر الى هذه الاهمية التي ترتديها هذه الاهداف فانها جاءت مرتبطة بالمحتوى قابلة للقياس بحيث انها تحدد ما ينبغي تنميته لدى المتعلم من مهارات وقدرات ومواقف تتناسب مع عمره وتتوافق مع خصوصية المادة وتؤمن التكامل في شخصيته بابعادها المختلفة ثانيا: الوسائل والانشطة: لقد وردت هذه الوسائل والانشطة مترافقة مع الاهداف التعلمية مكملة لها بحيث تؤدي الى: - مساعدة المعلم في عملية التدريس - تمكين المتعلم من تنفيذ بعض الانشطة واستخدام الوسائل والتجهيزات المعينة في عملية التعلم - تنمية روح المشاركة والاختبار عند المتعلم داخل المدرسة وخارجها من خلال الانشطة والرحلات العلمية والثقافية والترفيهية - تعزيز التواصل والتكامل بين المدرسة ومحيطها الخارجي - تسهيل عملية اعداد المتعلم للحياة العملية ثالثا: طرائق التدريس : تعتبر طرائق التدريس المدخل الصحيح لوضع مضامين المناهج موضع التنفيذ وايصالها الى المتعلم بطريقة محببة واسلوب سلس لذا لم تضمين التعاميم طرائق تدريس حديثة تتسم بالمرونة والطواعية بحيث يسهل على المربي اتباعها وتطويرها بمرونة فاعلة وايجابية هادفة تؤدي الى: - تنمية روح المشاركة والتفاعل بين المعلم والتلاميذ - تعزيز روحية العمل الفريقي - تنمية الفكر النقدي للمتعلم - تعويده على اتباع المنهجية العلمية في البحث - جعله قادرا على تحديد المواقف وتحليلها وتقييمها بوعي وموضوعية - تمكينه من اتقان مهارات محددة ومعينة في جمع المعلومات وبلورة المفاهيم وحسن استخدامها رابعا: اساليب التقييم: ان قياس فعالية المناهج التعليمية ونجاحها في تحقيق اهدافها العامة والخاصة يرتكز على اساليب التقييم المعتمدة والتي ترشد الى اي مدى حققت عملية التعلمي الاهداف المنشودة منها ولهذا الغرض تضمنت التعاميم انماطا عدة مقترحة من اساليب التقييم تتوافق مع طبيعة المادة وعمر المتعلم بحيث تساعد على: - تحديد وقياس مدى فعالية المنهج - ضبط مسار التعليم ومراقبة صحة التنفيذ بما يكفل نجاح العملية التعليمية بمختلف عناصرها - قياس مدى نجاح طرائق التدريس والانشطة والوسائل في المساعدة على بلوغ المنهج غاياته وتحقيقه الاهداف المرجوة منه - التعرف على قدرات التلميذ وميوله وتوجيهه بما يتلاءم معها - التعرف على انواع المهارات والمعارف التي حققها المتعلم واكتسبها خلال عملية التعلم او في نهايتها - قياس مستوى التحصيل ومدى التقدم الذي احرزه المتعلم - تحديد النواقص والثغرات التي يفترض معالجتها لتحسين معارف المتعلم وتنمية قدراته واننا اذ نضع هذه الملاحق التعميمية بين ايدي المربين والمعنيين بالشان التربوي نامل ان تشكل مرتكزا يمكن ترجمة مضامينه الى كتب مدرسية جيدة المحتوى واضحة الاهداف محددة الاساليب والى وسائل وانشطة متنوعة تنمي قدرات المتعلم ومداركه بما يحقق الاهداف المرجوة من مناهجنا التعليمية الجديدة الدكوانة في 1 اب 1997 رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء منير ابو عسلي تفاصيل متممة لمنهج مرحلة الروضة الصادر بالمرسوم رقم 10227 تاريخ 8 ايار 1997 (التقييم - المبنى التجهيزات والمواد التربوية) الفهرس- التقييم - المبنى التجهيزات والمواد التربوية * التقييم تعريف التقييم: يمكن تعريف التقييم في مرحلة الروضة بانه عملية استخدام استراتيجيات متنوعة لقياس مدى ومستوى نمو الاطفال كافراد وكمجموعات من النواحي المختلفة لاتخاذ القرارات التربوية المتعلقة بفعالية المنهج واداء المعلمة وتعلم الاطفال خصائص التقييم: تتسم عملية التقييم بالخصائص التالية: 1- اعتمادها الاهداف العامة والخاصة التي يحددها منهج الروضة 2- شمولها كافة نواحي نمو الطفل الجسدية والعاطفية والاجتماعية والذهنية واللغوية وكذلك مواقف وعواطف الطفل من عملية التعلم 3- قياسها مدى ومستوى تقدم الطفل بالنسبة الى قدراته او ما كان عليه هو بالاضافة الى مقارنته مع معدل النمو العام المتوقع في هذه المرحلة 4- مراعاتها الفروقات الفردية بين الاطفال من حيث نمط وسرعة تعلمهم ونموهم 5- ابرازها قدرات الطفل ونقاط قوته وليس نقاط ضعفه فقط ودعمها لامانه النفسي ونظرته الايجابية لذاته 6- استمراريتها طوال وجود الطفل في الروضة حين يكون على طبيعته وليس في اطار مصطنع يخصص لهذه العملية 7- اعتمادها مبدا المشاركة بين المعلمة والطفل والاهل طرائق جمع المعلومات: يعتمد التقييم طرائق متنوعة ومتعددة لجمع المعلومات عن الطفل ومنها: 1- توثيق اعمال الطفل: تجمع المعلمة في ملف الطفل وثائق تشمل نماذج من اعمال انجزها في الروضة تعبر عن المستوى الذي وصل اليه في نموه 2- حوارات مع الطفل: تجري المعلمة حوارات مع الطفل تعتمد الاسئلة المفتوحة الامر الذي يظهر مواقفه ومشاعره واهتماماته ومدى نمو قدراته الذهنية واكتسابه للمفاهيم 3- مراقبة سلوك الطفل: المراقبة هي عملية ملاحظة دقيقة لسلوك الطفل وتسجيلها بشكل منتظم فتراكم الملاحظات يظهر اتجاهات وانماط في سلوكه تزيد من قدرة المعلمة على فهمه لذا فان المراقبة هي من اهم المهارات الضرورية لمعلمة الروضة وتتضمن هذه العلمية اختيار المعلمة نقطة ارتكاز تشكل منحى من نواحي النمو او مهمة محددة تراقبها بدقة وتدون الملاحظات لما تشاهده مستخدمة ادوات متنوعة منها: أ- تدوين الحادثة: وهي عبارة عن وصف دقيق وموضوعي لمجموعة من الحوادث او المهمات المحددة التي يقوم بها الطفل والتي تعتبرها المعلمة معبرة عن شخصيته ومدى نموه ب- سلم التقييم: وهي اداة تدل على الدرجة او المستوى الذي وصل اليه الطفل في نموه فتحدد كل قدرة او موقف في سلم متسلسل من المستوى الادنى الى المستوى الاعلى حيث يتم تقييم بعض انواع السلوك على النحو التالي جيد, جيد جدا, في طور التحسن وبعضها وفقا لنسبة حدوثه ضمن وحدة زمنية محددة على النحو التالي: دائما في بعض الاحيان ابدا ج- لائحة التدقيق: وهي لائحة من سمات ونواح محددة من سلوك الطفل ترد بتسلسل منطقي وتدل على وجودها او عدم وجودها لديه وذلك في فترة زمنية محددة ومن فوائد هذه الاداة هي امكانية وضع قائمة واحدة لجميع الاطفال في الصف الواحد فتظهر موقع نمو الطفل بالمقارنة مع باقي اطفال الصف تقارير التقييم: بعد ان تتراكم لدى المعلمة معلومات كافية عن الطفل تستقيها من خلال الطرائق المذكورة اعلاه والتي دونتها بشكل منتظم وعلى مدى فترة زمنية محددة تقوم بتحليلها وصياغتها في تقارير هناك نوعان من التقارير اولهما مفصل تودعه المعلمة ملف الطفل الخاص وتعود اليه لاحقا لتتبع نموه وثانيهما مختصر توجهه للاهل مرتين او ثلاث مرات في السنة يتضمن تقرير الاهل الاتجاهات العامة لنمو الطفل ويتسم عادة بالبساطة وسهولة اللغة دون استخدام الارقام كما يعتمد طريقة تعبير تعزز ثقة الاطفال بانفسهم وكذلك بقدرات ذويهم كمربين وتدلهم في الوقت نفسه على مواقع القوة والضعف لدى اطفالهم نواحي التقييم: تشمل عمليةالتقييم نواحي نمو الطفل التالية: اولا: المهارات الجسدية: 1 التحكم بالعضلات الكبيرة والصغيرة 2 التوازن في حركات الجسد 3 تناسق حركات الجسد مع الايقاع 4 التناسق بين اليد والعين 5 الاستقلالية في قضاء حاجات الجسد اليومية ثانيا: المهارات العاطفية: 1 الاستقلالية والقدرة على الاختيار 2 الثقة بالنفس 3 التحكم بانفعالاته الايجابية والسلبية 4 تحمل مسؤولية اعماله وقرارته ثالثا: المهارات الاجتماعية 1 احترام مشاعر واراء الاخرين وتقبل الفروقات في ما بينهم 2 التعاون والمشاركة مع الاخرين 3 ممارسة لياقات اجتماعية 4 اتباع قواعد السلامة الشخصية والعامة 5 المحافظة على ممتلكات الاخرين والبيئة المحيطة رابعا: المهارات الذهنية: 1 القدرة على التركيز 2 الرغبة في الاستطلاع والاستكشاف والاستنباط 3 القدرة على التسلسلوالتصنيف 4 القدرة على حل المسائل 5 المرونة في التفكير 6 القدرة على الابداع واستعمال الخيال 7 تذوق الجمال 8 تمييز الالوان الاشكال الاحجام الكميات الاوزان المسافات الاعداد الاتجاهات الزمان المكان الاضداد التالف مع الالات الحديثة والقدرة على استخدامها خامسا: المهارات اللغوية: 1 تمييز اصوات متنوعة 2 تمييز رموز لغوية وعددية 3 التحدث بجمل واضحة 4 ترداد عديات واشعار واغان * المبنى التجهيزات والمواد التربوية المقدمة: ان لمرحلة الروضة خصوصيتها فبرنامجها يعتمد بالدرجة الاولى على الانشطة التي توفر للطفل فرصة للتفاعل الحسي مع ما يحيط به من اشخاص واشياء مما يفترض وجود بيئة تربوية غنية مشوقة مثيرة للتعلم وامنة نفسيا وماديا ولما كانت الروضة تهدف الى مساعدة الطفل على النمو المتكامل من النواحي المختلفة ولما كان كل طفل يختلف عن غيره من حيث نمط وسرعة نموه فان تنوع الوسائل يضحي شرطا لتربية ناجحة المبنى: يتم انشاء مبنى الروضة او الجزء الخاص بالروضة في المدرسة في طابق ارضي يتميز بالهدوء والامان ويستوفي الشروط الصحية يحوي ملعبا خاصا بعيدا ما امكن عن الصفوف الاخرى تحسب مساحته بمعدل 3 الى 5 امتار مربعة للطفل الواحد كحد ادنى جزء منه مسقوف ويحيط به سور لا يحجب الرؤية يحتوي البناء على الاجزاء التالية: مدخل كبير لاستقبال الاطفال غرف صفوف تستوفي الشروط الصحية من تهوئة وانارة تحسب مساحة الغرفة الواحدة بمعدل متر ونصف المتر للطفل الواحد كحد ادنى نوافذها لا ترتفع اكثر من (60) سم عن الارض سقفها وجدرانها مطلية بالوان فاتحة سهلة التنظيف تتصل بغرفة الصف غرفة صغيرة او خزانة كبيرة لتخزين المواد التربوية وحمام للاطفال يعلو بابه حوالي (15) سم عن الارض ملعب داخلي ارضه لا تزحلق ولا تلمع ولا تعكس الاصوات مطبخ صغير في حال عدم توفر مطبخ في المدرسة التجهيزات: يتم تجهيز الروضة على النحو التالي: غرفة الصف: 1 اربع طاولات بشكل نصف دائرة تؤلف كل اثنين منها دائرة واحدة 2 كرسي لكل طفل بعلو (30) سم تقريبا 3 رفوف مقطعة حسب عدد الاطفال لحفظ اغراضهم الخاصة 4 رفوف على مستوى الاطفال لحفظ المواد والالعاب التي تستعمل في مختلف النشاطات 5 مكتبة صغيرة لعرض كتب المطالعة 6 بسط او حصر ووسادات يستخدمها الاطفال للمطالعة والاستراحة 7 خزانة تحتوي ادوية للاسعافات الاولية 8 الواح متنوعة تعلق بمستوى الاطفال ومنها: لوح ابيض للكتابة لوح حائط لوح ممغنط لوح لباد (يمكن تعليقه او استعماله في اماكن اخرى) 9 علم لبناني 10 كمبيوتر المواد التربوية: * اولا: العاب الطاولة العاب ملاحظة وذاكرة العاب تركيبية العاب مطابقة لوتو العاب تصنيف دومينو العاب تسلسل العاب ترابط العاب لغوية بلوك لوجيك خرز متنوع الاحجام * ثانيا: العاب البناء: مكعبات خشبية متنوعة الحجم والشكل ليجو Lego مسامير ومطارق صغيرة واخشاب طرية الات ووسائل نقل متنوعة * ثالثا: العاب تمثيلية: مسرح دمى ودمى متنوعة للتحريك مجموعة دمى تمثل اشخاصا وحيوانات سرير وادوات البيت ثياب وادوات لمهن مختلفة * رابعا: مواد فنية (غير سامة): اقلام رصاص مختلفة الاحجام اقلام شمع من مختلف الالوان اقلام فوتر طبشور ابيض طبشور ملون بودرة للتلوين المائي بودرة للتلوين بالاصابع فراشي للتلوين المائي مختلفة الاحجام مراطبين فارغة ورق ابيض للرسم ورق جرائد غير مطبوع ورق كونسون ملون للقص ورق غلاسيه ورق كريبون جرائد ومجلات قماش فوتو معجون او صلصال صمغ ابيض مواد تلصيق مقصات صغيرة ذات رؤوس مستديرة للاطفال قطع صغيرة من الاقمشة المختلفة وخيطان صوف رافيا من عدة الوان حبل مسلح اسفنج صحون بلاستيكية لتحضير التلصيق ومعجون الورق, قرطاسية مختلفة * خامسا: مواد علمية شريط متر قطارة اوعية للزرع داخل الصف ساعة مراة ميزان اكواريوم ميزان للحرارة مجهر Loupe مغناطيس * سادسا: ادوات موسيقية دف من الجلد الاصلي والخشب اجراس معدنية خشخاشات مثلث صناجات فقاشات طبل يدوي عصي قرع كزيلوفون ميتالوفون الة فلوت للمعلمة كتب موسيقية واغان يشترط ان تكون جميع هذه المواد من الصنف الجيد صلبة بسيطة غير قابلة للكسر كما يشترط فيها الا تشكل اي خطر على الطفل وان تكون مطلية بمواد غير سامة وسهلة التنظيف * سابعا: تجهيزات سمعية بصرية: الة تسجيل اشرطة فارغة ومسجلة -C - D الة projection صغيرة رسوم وصور ملصقات متنوعة * ثامنا: العاب حركية طابات خفيفة الوزن ومن مختلف الاحجام سلة بلاستيكية لكرة السلة مجموعة اطارات بلاستيكية رفيعة مختلفة القياسات والالوان حبل العاب تسلق نفق وعاء وادوات للعب بالرمل (مرشة, رفش ,سطل...) ارجوحة زحليطة ارجوحة ميزان عربات للجر والدفع دراجات 3 دواليب اكياس صغيرة مملؤة فاصوليا * تاسعا: مراجع للمعلمة: كتب مجلات موسوعات

بيروت في 1 اب 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد