المادة 1
ان شركة كابيتال تراست ش .م. Capital trust S.A Luxembourg والبالغ راسمالها /32.580.000/ د.أ فقط اثنان وثلاثون مليون وخمسماية وثمانون الف دولار اميركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها L - 2240 Luxembourg, 37, rue Notre Dame تقدمت بتاريخ 13/8/97 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 13/8/97 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26635 تاريخ 23/8/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد بسام ابو ردينة Bassam Aburdene مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوع عملها بشكل عام شركة استثمار. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.