المادة 1
ان شركة ايكو غلوبال كومونيكايشن هولدينغز ب.ف ICO Global Communications Holdings B.V الجنسية هولندية والبالغ رأسمالها /40.000/ ف.ه فقط اربعون الف فلورين هولندي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Amsterdam - Postbus 87459 - 1080 JL تقدمت بتاريخ 24/7/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 24/7/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوصب عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 26917 تاريخ 26/8/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد عبد الحليم يوسف Mohamed A.H Youssif رئيسا ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها بشكل عام: اعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.