المادة 1
تعلن المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 20/8/1997 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية والمحلية للفترة المبينة ادناه: * كشوفات المخابرات المحلية عن القسط الثاني من عام 1997 * كشوفات المخابرات الدولية عن اشهر ايار - حزيران وتموز من عام 1997 ولقد حددت مهلة اقصاها 11/10/1997 لتسديد هذه الكشوفات ان الادارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1- قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 18/10/1997 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2- الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 11/11/1997 3- حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم باحكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 4565/93 التي تحدد مهلة شهرين للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع في هذا البلاغ وذلك في المنطقة الهاتفية المختصة. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية تسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهلة المحددة في القرارات اتي اجازت لهم هذا التأجير تتمنى المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.