المادة 1
ان شركة الصناعات السعودية للنوافذ المحدودة المسجلة بتاريخ 22/7/1996 تحت رقم 1017 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 20/8/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6124/أ.ت ان جمعية عمومية للشركاء قد اتخذت قرارا بتاريخ 13/8/1997 بعزل السيد محمد نور الدين طرابلسي من مهامه كمدير لفرع الشركة في لبنان وتعيين السيدة اميرة الحاج نايف الحاراتي مديرا لفرعها مكانة ومنحها الصلاحيات اللازمة لتسيير مشروع هذا الفرع. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.