All legislation

قرار Decision No. 13 27/09/1947

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة رأس بعلبك الغربي

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
27/09/1947
Official Gazette
Issue 42, 15/10/1947, p. 647
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 27/09/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44/ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة راس بعلبك العقارية المؤرخ في 8 ت 2 سنة 1944 والمعلن عنه بتاريخ 27 آب سنة 1947 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك في والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السابع والعشرين من شهر ايلول 1947 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بعلبك في 27/9/1947