The whole text

مرسوم رقم 6210 تاريخ 15/10/1951 In force

المادة 1

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6210 الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول 1951, تؤلف لجنة من السادة : نقولا زبال, رئيس مصلحة مراقبة النفقات , رئيسا ممثل عن دائرة اللوازم ممثل عن الدوائر العقارية ( املاك الدولة) اعضاء ممثل عن دائرة الموازين والمكاييل وقمع الغش يناط بها بيع الاشياء المصدرة بمخالفات قانون المكاييل والموازين توضع الاشياء المصادرة في مستودع مكتب الموازين والمكاييل وقمع الغش في بيروت , وينظم بها جدول تدرج فيه مفرداتها او وزنها. تجتمع لجنة البيع بناء على دعوة من رئيسها, ويجري بيع الاشياء المصادرة بالمزايدة العلنية حسب الشروط المتبعة في ذلك ووفقا للقوانين والانظمة المالية, وتدخل المبالغ الناتجة عن البيع ايرادا للخزينة. يحظر على المشتري وضع الاشياء المشتراة برسم الاستعمال قبل ان يجعل القابلة منها للتصليح مطابقة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء بمعرفة دائرة الموازين والمكاييل التي تقوم بوسمها حسب الاصول, اما الاشياء غير القابلة للتصليح فتكسر وتباع للصب او يعاد تصديرها باشراف ومراقبة الدائرة المذكورة وعلى مسؤوليتها. تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 1 من مرسوم رقم 6210 تاريخ 15/10/1951 https://lebaneselegislation.com/law/255293/article/1/