All legislation

مرسوم Decree 09/10/1944

تصحيح للمرسوم رقم 2133-NI تاريخ 6-2-1943

Type
مرسوم · Decree
Date
09/10/1944
Official Gazette
Issue 42, 18/10/1944, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 09/10/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في المادة الخامسة- الفقرة "ب " بدلا من: له من العمر 21 سنة على القليل و35 سنة على الاكثر يقرأ: له من العمر 18 سنة كاملة على القليل و35 سنة على الاكثر

بيروت في 9 تشرين الاول سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير المالية الامضاء: حميد فرنجيه