All legislation

مرسوم Decree No. 2829 19/10/1953

افتتاح معاملات معرفة حقوق مكتسبة على مياه نبعي الرويس في العاقورة

Type
مرسوم · Decree
Number
2829
Date
19/10/1953
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1953, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2829 تاريخ 19/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2829 الصادر بتاريخ 19 ت 1 سنة 1953, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي الرويس الكائنين في العاقورة ومجدل العاقورة (قضاء كسروان). تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.