All legislation

مرسوم Decree No. 2780 13/10/1953

افتتاح اعمال تحرير وتحديد عقارات في منطقتين من قضاء البترون

Type
مرسوم · Decree
Number
2780
Date
13/10/1953
Official Gazette
Issue 42, 21/10/1953, p. 505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2780 تاريخ 13/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2780 الصادر بتاريخ 13 ت 1 سنة 1953, تفتتح اعمال تحرير وتحديد العقارات اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1953 في المنطقتين الآتي بيانهما من قضاء البترون (محافظة الشمال). وقف دير كفيفان وقف دير مار يوحنا دوما يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد فتح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في المنطقتين العقاريتين ذات الشأن والمجاورة. يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار 186 المعدل بالقرار 44 ل.ر كل موظف وكل شخص آخر يرتكب مخالفة اثناء الاعمال المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا او معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.