المادة 1
ان شركة: مايندشير الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا ش .م.ب. (معفاة) Mindshare Middle East and North Africa MENA), Bahrain Exempt Joint Stock Company) ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /100.000/د.أ. فقط ماية الف دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دولة البحرين المنامة مجمع 316 طريق 365 مبنى 3 . تقدمت بتاريخ 06/08/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 06/08/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22475 تاريخ 10/08/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد طوني جريس عيد مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو المساهمة في رأس مال شركات اخرى, امتلاك وادارة براءات الاختراع. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.