All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2177 16/08/2001

انشاء مكتب تمثيل لشركة مايندشير البحرينية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2177
Date
16/08/2001
Official Gazette
Issue 42, 23/08/2001, p. 3666-3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2177 تاريخ 16/08/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: مايندشير­ الشرق الاوسط وشمال افريقيا مينا ش .م.ب. (معفاة) Mindshare Middle East and North Africa MENA), Bahrain Exempt Joint Stock Company) ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /100.000/د.أ. فقط ماية الف دولار اميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في دولة البحرين ­المنامة­ مجمع 316 ­طريق 365­ مبنى 3 . تقدمت بتاريخ 06/08/2001 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 06/08/2001 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22475 تاريخ 10/08/2001 والمستند المتعلق بتعيين السيد طوني جريس عيد مديرا عاما لها في لبنان. واشعارا اعطي هذا العلم والخبر. ان موضوع الشركة بشكل عام هو المساهمة في رأس مال شركات اخرى, امتلاك وادارة براءات الاختراع. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 16 آب 2001 مدير عام الاقتصاد والتجارة عصام حب الله وزارة الزراعة