المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين حرشه العقارية المؤرخ في 6 نيسان سنة 1970 والمعلن عنه بتاريخ 8 نيسان سنة 1970 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها يأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثامن من ايار سنة 1970 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة .