المادة 1
- في التعديل - إن شركة Societe Internationale de telecommunications Aeronautiques SITA المسجلة بتاريخ 20/4/1954 تحت الرقم 189 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 25/6/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 570/ت, إنه قد تم تعيين السيد هاني سعد الله حكمت بيك الأسعد بصفة ممثل للشركة مع منحه الصلاحيات الواردة في مستند "تفويض الصلاحيات" المؤرخ في 23/1/2002, وبالتالي فقد ألغيت صلاحيات الممثل السابق للشركة السيد منصور نصر.