ان بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة وبناء على القرار رقم 73 تاريخ 18/7/2002 القاضي بوضع اليد على العقار رقم 2788 بيت شباب بناء على القرار المنظم بشانه من قبل جانب لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي رقم 1524 تاريخ 29/06/2001 يقرر ما يلي:
المواد
ستوضح اليد على العقار المذكور أعلاه والبالغة مساحته 317 م.م. خاص السادة نجلا نصري نصر الله الأشقر ووديع نصري الأشقر وذلك وفقا للقرار الصادر على جانب لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي المذكور أعلاه والتعويض /37215000/ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا ومئتان وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.
في 18/7/2002
رئيس بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة
إلياس الأشقر