All legislation

قرار Decision No. 447 18/07/2002

وضع اليد على عقار رقم 2788 في بيت شباب

Type
قرار · Decision
Number
447
Date
18/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 447 تاريخ 18/07/2002
Source
Lebanese University

ان بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة وبناء على القرار رقم 73 تاريخ 18/7/2002 القاضي بوضع اليد على العقار رقم 2788 بيت شباب بناء على القرار المنظم بشانه من قبل جانب لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي رقم 1524 تاريخ 29/06/2001 يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ستوضح اليد على العقار المذكور أعلاه والبالغة مساحته 317 م.م. خاص السادة نجلا نصري نصر الله الأشقر ووديع نصري الأشقر وذلك وفقا للقرار الصادر على جانب لجنة استملاك جبل لبنان الشمالي المذكور أعلاه والتعويض /37215000/ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا ومئتان وخمسة عشر ألف ليرة لبنانية.

في 18/7/2002 رئيس بلدية بيت شباب - الشاوية والقنيطرة إلياس الأشقر