All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2215 19/07/2002

انشاء مكتب تمثيل في لبنان شركة غيتس يوروب أن.في وتعيين السيد باتريك فرنسوا مديرا لها في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2215
Date
19/07/2002
Official Gazette
Issue 43, 01/08/2002, p. 5290-5291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2215 تاريخ 19/07/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: غيتس يوروب أن. في. Gates Europe N.V ذات الجنسية: البلجيكية والبالغ رأسمالها: /12726368/ يورو فقط اثني عشر مليونا وسبعمائة وستة وعشرين ألفا وثلاثمائة وثمانية وستين يورود والمتخذة مركزا رئيسيا لها في Dr, Carlierlaan 9320 Erembodegem تقدمت بتاريخ 5/7/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 5/7/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 18739 تاريخ 18/7/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد باتريك فرانسوا Mr. Patrik Francois مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. إن موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير وإنتاج وتحيل كل ما يتعلق بالمطاط الطبيعي أو الاصطناعي والبلاستيك والمعادن. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 19 تموز 2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة بالإنابة روفائيل حرب