All legislation

مرسوم Decree No. 17283 23/09/1957

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
17283
Date
23/09/1957
Official Gazette
Issue 43, 02/10/1957, p. 909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 17283 تاريخ 23/09/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 17283 الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1957 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه نبع فريجه - قضاء زغرتا - منطقة سير الضنية (محافظة لبنان الشمالي). - تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. - تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925