All legislation

رأي Opinion No. 104 23/08/1999

رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع حول طلب الترخيص المقدم من "شركة شبكة المشرق المتحدة" ش.م.ل. بانشاء مؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى

Type
رأي · Opinion
Number
104
Date
23/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2594-2597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 104 تاريخ 23/08/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم الرأي/104/ جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ أنور الخليل الموضوع : طلب "شركة شبكة المشرق المتحدة" ش .م. ل الترخيص لها بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الاولى المرجع: ­ احالة السيد وزير الاعلام رقم /1645/ تاريخ 12/07/1999 المسجلة لدى هذا المجلس برقم /427/ تاريخ 12/07/1999 ­ القانون رقم /382/ تاريخ 04/11/1994 - المرسوم رقم /7997/ تاريخ 29/02/1996 بالاشارة الى الموضوع والمرجع اعلاه، وحيث انه تبين ان "شركة شبكة المشرق المتحدة" ش .م. ل كانت قد تقدمت من مجلس الوزراء بطلب الترخيص لها بمؤسسة اعلامية تلفزيونية من الفئة الاولى سجل في وزارة الاعلام برقم /3/ تاريخ 23/07/1997، وحيث انه تبين ان مجلس الوزراء قد احال بواسطة السيد وزير الاعلام الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الطلب المذكور بموجب الاحالة رقم /1645/ تاريخ 12/07/1999 المسجلة لدى المجلس المذكور برقم / 427/ تاريخ 12/07/1999، وحيث ان طلب الترخيص المذكور قد تضمن نظام الشركة الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري في بيروت برقم /71112/ تاريخ 28/12/1996 مصادقا عليهما حسب الاصول، وحيث انه تبين ايضا ان كل الشروط القانونية والمالية والادارية المنصوص عليها في القانون رقم 382/94 وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية من الفئة الاولى المصادق عليه بالمرسوم رقم 7997/96، قد تضمنها نظام الشركة بالتفصيل . وحيث تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن كل المستندات المطلوبة قانونا وهي مستوفية الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الاتي : 1­ محضر اخر جمعية عمومية عادية جرى فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم الطلب مصادقا عليه من السجل التجاري. 2 - ­ محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه انتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة مصادقا عليه من السجل التجاري. 3 - افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب . 4 - براءات الذمة المطلوبة من المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 5 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مرفق بها السجل العدلي وسجل القيد الافرادي لكل مساهم. 6 - ­ الكشف التقديري لنفقات السنة الاولى من الترخيص . 7 - الكفالة المصرفية المطلوبة قانونا بقيمة مائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية . 8 - صورة عن هيكلها الاداري الذي يبين اسم المدير المسؤول وكل المراكز الفنية والادارية والبرنامجية للعاملين . وحيث انه قد تبين ان رأسمال الشركة كان يبلغ عند التأسيس ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية وقد تمت زيادته بعد تحريره بكامله الى ثلاثين مليار ليرة لبنانية بموجب قرار جمعية الشركة العمومية غير العادية تاريخ 11/01/1997 ومحضر الجمعية غير العادية تاريخ 04/04/1997 المسجلين في السجل التجاري الاول بتاريخ 31/01/1997 والثاني بتاريخ 02/07/1997 . ' وحيث انه يتبين بالاستناد الى محضري الجمعيتين العموميتين غير العاديتين تاريخ 19/07/1997 المسجلين في السجل بتاريخ 21/07/1997 ان المصادقة تمت على تحرير ما مجموعه ثلاثة وعشرون مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليون ليرة لبنانية (أي 23,316,000,000,00 ل.ل). من راس مال الشركة بعد زيادته. وحيث ان تقدير الشركة لنفقات السنة الاولى من الترخيص يبلغ اربعة عشر مليارا وسبعمائة وسبعة وتسعين مليون ليرة لبنانية (اي 14797,000,000,00 ل.ل.). وحيث انه يتبين مما تقدم قدرة الشركة على تأمين نفقات السنة الاولى من الترخيص المقدرة منها . وحيث ان المستندات التي اوجب القانون على الشركة ابرازها في ملف طلبها لا يتجاوز تاريخها عند تقديمها طلب الترخيص مهلة الشهر وانها لا تتحمل بالتالي انقضاء اكثر من هذه المهلة بتاريخ احالة الطلب الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اذ بقي هذا الطلب مجمدا في وزارة الاعلام قرابة سنتين من تاريخ تقديمه . وحيث ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سوف يتحقق من استمرار صحة مضمون هذه المستندات خلال سنة الكشف والتثبت التي تلي تاريخ قرار مجلس الوزراء بوضع المؤسسات المرخص بها قيد العمل طبقا لنص المادة الثانية والثلاثين من القانون 382/94 في حال قرر مجلس الوزراء اعطاء الترخيص المطلوب، وحيث انه قد تبين ان السيد نقولا ابو سماح هو في الوقت عينه مساهم وعضو مجلس ادارة في الشركة طالبة الترخيص وعضو مجلس ادارة "شركة تلفزيون لبنان" ش.م.ل، وحيث ان وضع السيد نقولا ابو سمح المشار اليه يتعارض مع احكام المادة( 159 ) من قانون التجارة اللبناني ومع احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997/96-­ دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية من الفئة الاولى، وحيث ان السيد نقولا ابو سمح قد عين من الحكومة عضوا في مجلس ادارة "تلقزيون لبنان" بعد تاريخ تقديم "شركة شبكة المشرق المتحدة" ش .م.ل طلب الترخيص موضوع هذا الرأي، وحيث ان بامكان السيد نقولا ابو سمح ان يختار في حال اعطاء الترخيص المطلوب من الشركة البقاء في احدى الشركتين ويمكن للمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع التحقق من ذلك خلال سنة الكشف والتثبت، وحيث ان المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 382/94 قد نصت فى فقرتيها 1 و5 على مايلي: "اضافة الى المهمات الموكلة اليه في مواد اخرى من هذا القانون تكون مهمة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كما يأتي: "1­ دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى مجلس الوزراء والمحالة اليه بواسطة وزير الاعلام". "................." "................." "................." "5-تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع". '' وحيث ان من المستندات التقنية الوارد ذكرها في الفقرة 5 اعلاه المخطط التوجيهي للاقنية والترددات الواجب على الحكومة وضعه بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع طلب الترخيص بصفته من العناصر الواجب مراعاتها في ابداء المجلس رايه بطلب الترخيص وفاقا لاحكام المادة الثامنة من القانون 382/94 التي نصت على ما يلي: "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا " . وحيث ان المخطط التوجيهي للاقنية والترددات هو المستند التقني الاساسي، الواجب وضعه بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لمراعاته عند ابداء رأيه بطلب الترخيص . ولما كانت مخططات التحديد والتوزيع للقنوات والموجات وفاقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا وضمن اطار الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المذكورة انفا، الواجب مراعاتها في منح التراخيص وبالتالي في ابداء الرأي بطلبات الترخيص ، هي المستندات والمعلومات التقنية التي يفترض ان تضعها الحكومة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع طلب الترخيص ليتسنى له مراعاتها عند ابداء رأيه . ولما كان المخطط التوجيهي يحدد وحده العدد الممكن الترخيص له فنيا ويخشى ان يؤدي عدم وجوده الى اشكالات قانونية ترتب على الدولة حقوقا للمؤسسات المرخص لها، ولما كان هذا الجانب من المعلومات التقنية الواجب توافره لتمكين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من مراعاته لدى ابدائه رأيه غير متوافر لدى المجلس حتى تاريخه وعبء ايجاده لا يقع على الشركة طالبة الترخيص بل يدخل في مسؤولية المراجع الحكومية المختصة . وحيث ان البند (اولا) من القسم الثالث من الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات التلفزيونية­ - فئة اولى­- قد نص على ما يأتي : "يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية اقنية البث المخصصة لكل مؤسسة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الاقنية فيها وخصائص البث لكل منها". "ولا يعتبر هذا التحديد نهائيا الا بعد ادخاله في نص مرسوم الترخيص بعد تسجيل الاقنية لدى الاتحاد الدولي للاتصالات "مكتب تسجيل الترددات.". '' وحيث ان المادة الثانية والثلاثين من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 382/94 قد نصت على الاتي: "تعطى الشركة الحاصلة على الترخيص مهلة سنة من تاريخ ابلاغها قرار مجلس الوزراء لوضع المؤسسة قيد العمل وفقا للشروط المفروضة قانونا... ويسقط حقها بالترخيص حكما اذا لم تتقدم من وزارة الاعلام قبل انقضاء مهلة السنة بطلب الكشف والتثبت من تقيدها بشروط الترخيص الادارية والفنية والمالية". وحيث ان المهلة المحددة في هذه المادة تتيح للشركة طالبة الترخيص اثبات تقيدها بالشروط القانونية والادارية والمالية المنصوص عليها في القانون 382/94 وفي دفتر الشروط النموذجي، المصادق عليه بالمرسوم 7997/96 وبالتعهدات الواردة في ملف طلب الترخيص ، وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه خلال مهلة خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف الطلب مع مرفقاته اليه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع: 1­ الموافقة على طلب الترخيص لشركة شبكة المشرق المتحدة ش .م.ل بمؤسسة تلفزيونية فئة اولى. 2 - ان يحدد قرار مجلس الوزراء بوضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الاقنية المسموح للمؤسسة استخدامها. 3-ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام. 4-نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . '

رأيا اصدر بتاريخ 23/08/1999 نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عمادالترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد