All legislation

رأي Opinion No. 105 30/08/1999

رأي المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع حول طلب الترخيص المقدم من شركة "راديو هللويا" ش .م.ل. بانشاء مؤسسة اذاعية فئة ثانية

Type
رأي · Opinion
Number
105
Date
30/08/1999
Official Gazette
Issue 43, 09/09/1999, p. 2097-2600
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
رأي رقم 105 تاريخ 30/08/1999
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

رقم الرأي /105/ جانب مجلس الوزراء بواسطة السيد وزير الاعلام الاستاذ أنور الخليل الموضوع : طلب ترخيص لشركة "راديو هللويا" ش .م. ل. بمؤسسة اذاعية فئة ثانية. المرجع : ­ احالة السيد وزير الاعلام رقم / 1735 / تاريخ 22/07/1999 والمسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /482 / تاريخ 22/07/1999 ­ القانون /382/94 ­ المرسوم 7997/96 ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع. بعد الاطلاع على طلب الترخيص المقدم الى وزارة الاعلام برقم/26/ تاريخ 29/04/1997 من شركة "راديو هللويا" ش . م. ل . وعلى المستندات والاوراق الثبوتية الواردة في ملف الشركة الذي تطلب فيه الترخيص لها بمؤسسة اذاعية فئة ثانية . تبين ان الحكومة وضعت بتاريخ 22/07/1999 بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص المذكور وما ارفق به من مستندات بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عملا باحكام المادة التاسعة عشرة (الفقرة الخامسة ) من القانون /382 / تاريخ 4 تشرين الثاني 1994 . وحيث انه تبين من ملف الشركة طالبة الترخيص ان نظامها الاساسي وشهادة تسجيلها في السجل التجاري مصادق عليهما حسب الاصول وان الشروط القانونية والادارية والمالية المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه وفي الفصل الاول من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاعلامية الاذاعية­ فئة ثانية­ والمصادق عليه بالمرسوم رقم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 قد تضمنها نظام الشركة تفصيلا . وحيث تبين ان ملف الشركة طالبة الترخيص تضمن كل المستندات المطلوب ارفاقها بطلب الترخيص وهي مستوفية جميع الشروط القانونية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 1­ افادة عدم تصفية وافلاس صادرة عن السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب . 2 - لائحة باسماء المساهمين مع عدد اسهم كل منهم مرفقا بها السجل العدلي وسجل القيد الافرادي لجميع المساهمين . 3 - ­ محضر اخر جمعية عمومية عادية تم فيها انتخاب اعضاء مجلس الادارة العاملين بتاريخ تقديم الطلب، ومحضر اجتماع مجلس ادارة الشركة الذي تم فيه تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة ومديرها العام وهما مصادق عليهما من امانة السجل التجاري منذ اقل من شهر من تاريخ تقديم الطلب . 4 - براءات الذمة المطلوبة الصادرة عن المالية والبلدية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . 5 - ­ الهيكل الاداري التفصيلي الذي يبين كل المراكز الفنية والادارية والبرامجية المطلوبة للعاملين . 6 - كتاب تعهد بالتقيد باحكام دفتر الشروط وبأي تعديل لاحق له، مما يعني التزام الشركة طالبة الترخيص خصوصا بالاحكام الواردة في الفصلين الاول والثالث من دفتر الشروط النموذجي المصادق عليه بالمرسوم رقم /7997/ تاريخ 29 شباط 1996 وبالاخص الالتزام بالفقرتين (6) و (9) من الفصل الاول المذكور والمحافظة على النظام العام وحاجات الدفاع الوطني ومقتضيات المصلحة العامة واحترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقهم، والالتزام بعدم تجاوز ساعات بث البرامج الدينية/52/ ساعة سنويا. ' مادة 2: وحيث ان الشركة طالبة الترخيص كانت عاملة كواحدة من مؤسسات الاعلام الديني دون ترخيص . وحيث ان هذه الشركة بتقديمها طلب الترخيص لها والتعهدات المرفقة به ولائحة المساهمين فيها المتنوعي الانتماءات الطائفية تثبت انها قد اختارت طوعا الانضواء تحت احكام القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 . وحيث ان اسم الشركة وعلامتها التجارية المسجلة وفقا للاصول والتي تشكل عنوان بثها يخلقان التباسا بين كونها مؤسسة اعلامية دينية وبين الالتزامات التى تعهدت بها . وحيث ان هذا الاسم "راديو هللويا" قد يشكل سابقة لاعتماد مؤسسات علامية اخرى لاسماء دينية . وحيث ان اطار الاعلام الديني هو خارج نطاق بحثنا في هذا الرأي، وقد سبق للمجلس ان عالجه تفصيلا في تقريره المرفوع لمجلس الوزراء في 17/07/1999 . وحيث انه يمكن للشركة تغيير هذا الاسم خلال سنة الكشف والتثبت على نحو يأتلف مع طبيعتها القانونية الجديدة . وحيث ان المستندات التي اوجب القانون على الشركة ابرازها في ملف طلبها لا يتجاوز تاريخها عند تقديمها طلب الترخيص مهلة الشهر وانها لا تتحمل بالتالي انقضاء اكثر من هذه المهلة بتاريخ احالة الطلب الى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اذ بقي الطلب مجمدا في وزارة الاعلام اكثر من سنتين من تاريخ تقديمه . وحيث ان المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع سوف يتحقق من استمرار صحة مضمون هذه المستندات خلال سنة الكشف والتثبت التي تلي تاريخ قرار مجلس الوزراء بوضع المؤسسات المرخص لها قيد العمل طبقا لنص المادة الثانية والثلاثين من القانون 382/94 في حال قرر مجلس الوزراء اعضاء الترخيص المطلوب . وحيث ان المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 382/94 قد نصت في فقراتها 1 و5 على ما يلي : "اضافة الى المهمات الموكلة اليه في مواد اخرى من هذا القانون تكون مهمة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع كما يأتي : "1 - ­ دراسة طلبات الترخيص المقدمة الى مجلس الوزراء والمحالة اليه بواسطة وزير الاعلام". "................." "................." "................." "5 - ­ تضع الحكومة بواسطة وزير الاعلام طلب الترخيص وما يحتاجه من مستندات ومعلومات تقنية وسواها بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" . وحيث ان المستندات التقنية الوارد ذكرها في الفقرة 5 اعلاه هي المخطط التوجيهي للاقنية والترددات الواجب على الحكومة وضعه بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع طلب الترخيص بصفته من العناصر الواجب مراعاتها في ابداء المجلس رأيه بطلب الترخيص وفقا لاحكام المادة الثامنة من القانون 382/94 التي نصت على ما يلي : "يراعى في اعطاء التراخيص الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقنوات والموجات على ان يجري تحديدها وتوزيعها وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا والتي تؤمن بثا واضحا ومتطورا" . وحيث ان المخطط التوجيهي للاقنية والترددات هو المستند التقني الاساسي، الواجب وضعه بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لتمكينه من ابداء رأيه بقبول طلب الترخيص او برفضه . '' ولما كانت مخططات التحديد والتوزيع للقنوات والموجات وفقا للقواعد والمعايير التقنية المعتمدة دوليا وضمن اطار الحقوق المتوافرة للبنان بموجب الاتفاقيات الدولية المذكورة انفا، الواجب مراعاتها في منح التراخيص وبالتالي في ابداء الرأي بطلبات الترخيص ، هي المستندات والمعلومات التقنية التي يفترض ان تضعها الحكومة بتصرف المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع طلب الترخيص ليتسنى له مراعاتها عند ابداء رأيه . ولما كان المخطط التوجيهي يحدد وحده العدد الممكن الترخيص فنيا ويخشى ان يؤدي عدم وجوده الى اشكالات قانونية ترتب على الدولة حقوقا للمؤسسات المرخص لها . ولما كان هذا الجانب من المعلومات التقنية الواجب توافره لتمكين المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع غير متوافر لدى المجلس حتى تاريخه وعبء ايجاده لا يقع على الشركة طالبة الترخيص بل يدخل في مسؤولية المراجع الحكومية المختصة . وحيث ان القسم الثالث ­ البند (اولا) من دفتر الشروط النموذجي للمؤسسات الاذاعية ­ فئة ثانية­ قد نص على ما يأتي : "يحدد قرار مجلس الوزراء المتضمن وضع المؤسسة قيد العمل بناء على اقتراح وزيري الاعلام والبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ترددات البث المخصصة لكل مؤسسة اذاعية حائزة على الترخيص والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الترددات فيها وخصائص البث لكل منها" . "ولا يعتبر هذا التحديد نهائيا الا بعد ادخاله في نص مرسوم الترخيص بعد تسجيل الترددات لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (مكتب تسجيل الترددات)". وحيث ان الفقرة الثالثة من المادة التاسعة عشرة قيدت المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع بالموافقة على طلب الترخيص او برفضه خلال مهلة خمسة واربعين يوما من تاريخ احالة ملف الطلب مع مرفقاته اليه، لذلك، يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع : 1- الموافقة على طلب الترخيص لشركة "راديو هللويا" ش .م.ل. بمؤسسة اذاعية فئة ثانية . 2 - ­ ان يحدد قرار مجلس الوزراء وضع المؤسسة قيد العمل في حال ارتأى الموافقة على طلب الترخيص الترددات المسموح للمؤسسة استخدامها. 3 - ابلاغ هذا الرأي الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الاعلام . 4 - ­ نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية بواسطة وزير الاعلام قبل اصدار مجلس الوزراء قراره بصدد طلب الترخيص . '

رأيا اصدر بتاريخ 30/08/1999 نائب الرئيس الرئيس مروان شلق ناصر قنديل امين السر عضو غازي حداد جمال فاخوري عضو عضو فؤاد دعبول الياس الحاج عضو عضو عماد الترك طارق ترشيشي عضو عضو حسن حماده ميلان عبيد