المادة 1
ان شركة فيروستال ش .م. Ferrostaol A.G ذات الجنسية الالمانية والبالغ رأسمالها /130,000,000/مارك الماني فقط ماية وثلاثون مليون مارك الماني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها HohenzollernstraBe Essen 24,45128 , تقدمت بتاريخ 26/06/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/06/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 22457 تاريخ 19/07/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد نبيل عيران Mr. Nabil Irani ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطى هذا العلم والخبر. موضوع عملها بشكل عام: التجارة بالمعادن بشكل عام والمواد الاولية والنفطية والتجارة بمنتجات صناعة الالة بشكل عام وتخطيط وتمويل. اما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل للشركة لترويج وتقديم نشاطاتها التجارية امام السلطات الحكومية وسائر المؤسسات. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.