All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 4 26/02/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 74/54/86 تاريخ 23/10/1986 المتعلق ببكالوريوس في اللاهوت الصادرة عن معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
4
Date
26/02/2016
Official Gazette
Issue 11, 17/03/2016, p. 1021-1022
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 4 تاريخ 26/02/2016
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة البلمند

اسم الكلية: معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي

المرجع: المرسوم رقم 4885 تاريخ 4/6/1988

اسم الشهادة: بكالوريوس في اللاهوت

Bachelor of Theology

تعتبر شهادة البكالوريوس في اللاهوت التي يمنحها معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي في جامعة البلمند، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في اللاهوت، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقلّ المدّة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 149 رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.