المادة 1
علم وخبر رقم 1887 ـ في التعديل ـ إن شركة Cisco Systems Management B.V. المسجلة بتاريخ 19/10/2000 تحت الرقم 2135 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرحت بتاريخ 7/7/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 583/ت, بأن مديري إدارة الشركة قد أصدرا قرارين متتاليين, الأول في 28/3/2003, قضى بتعيين السيد حسام كيال بصفته الممثل القانوني لمكتبها التمثيلي في لبنان بدلا من السيد محمد عبد الملك, ومنحه الصلاحيات الضرورية لتسيير أعمال الشركة, كما أقرا بحق أي مدير إداري للشركة في القيام بأية قضية أو توقيع أي مستند لازم لإتمام غاية وهدف القرار المذكور أعلاه؛ والقرار الثاني, المؤرخ في 24 نيسان 2003, أكد القرار الأول لجهة تعيين السيد حسام كيال كممثل قانوني لها في لبنان مع تحديد الصلاحيات المنوطة به. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.