المادة 1
علم وخبر رقم 1894 ـ في التعديل ـ إن شركة بنك اتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود (البنك البريطاني للشرق الأوسط سابقا) HSBC Bank Middle East Limited المسجلة بتاريخ 22/6/1946 تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات ـ فرع ـ. قد صرحت بتاريخ 1/9/2003, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 767/ت, بأنه تم تعيين السيد محمد عبد الله اليحيى وكيلا فعليا وشرعيا للبنك في لبنان, وذلك بموجب توكيل رسمي مؤرخ في 21/7/2003. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.