المادة 1
علم وخبر رقم 2251 ـ في التسجيل ـ إن شركة ماستر فودز (الشرق الأوسط) م.م.ح Master Foods (Middle East) FZE ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /1000000/ درهم إماراتي فقط مليون درهم إماراتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: ص.ب.: 17139 جبل علي, دبي, الإمارات العربية المتحدة تقدمت بتاريخ 18/8/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 18/8/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 25166 تاريخ 2/9/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد جون ريتشارد حسن Mr. John Richard Hassan ممثلا قانونيا لها في لبنان. واشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ان موضوعها بشكل عام هو تجارة البضائع الاستهلاكية سريعة التداول, أما موضوعها في لبنان فهو مكتب تمثيل. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.