All legislation

قرار Decision No. 1 01/10/1960

اختتام عمليات التحديد والتحريد نهائيا في منطقة الحصين

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
01/10/1960
Official Gazette
Issue 43, 12/10/1960, p. 1284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 01/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الحصين العقارية المؤرخ في اول ايلول سنة 1960 عنه بتاريخ اول ايلول سنة 1960 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر تشرين الاول سنة 1960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن بيروت في 1/10/60 القاضي العقاري