All legislation

قرار Decision 11/10/1954

تصحيح للقرار رقم 9103 الصادر بتاريخ 17 تموز سنة 1954 المتعلق بتوحيد قرارات التصدير

Type
قرار · Decision
Date
11/10/1954
Official Gazette
Issue 43, 20/10/1954, p. 753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 11/10/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ الفقرة الثامنة من المادة الرابعة من القرار رقم 9103 تاريخ 17 تموز سنة 1954 على الوجه التالي: اخشاب القطران والحور والدلب التي لا يتجاوز محيطها الاربعين سنتيمترا والتي لا تصلح للصناعات الوطنية (الاوضاع 382/آ/1 و382/ح ومن 382/م.

بيروت في 11 تشرين1 سنة 1954 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي