المادة 1
ان شركة تيلابس او واي Tellabs OY ذات الجنسية فنلندية والبالغ رأسمالها /65000000/ مارك فقط خمسة وستون مليون مارك فنلندي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Sinikalliontie 7, Fin 02630, Espoo, Finland تقدمت بتاريخ 19/8/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 19/8/1998 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 28136 تاريخ 1/9/1998 والمستند المتعلق بتعيين السيد جوزيف سلامه حداد Joseph Haddad وكيلا قانونيا في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: الالكترونيك وصناعة تكنولوجيا الكهرباء وخاصة تطوير وتصميم وصنع وبيع واستيراد وتصدير اجهزة ومعدات الاتصالات المعلوماتية وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.