All legislation

قرار Decision No. 5 26/08/1998

تعديل التوقيت الشتوي والصيفي من محضر رقم 63 لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بيروت يوم الخميس الواقع في 20/8/1998

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
26/08/1998
Official Gazette
Issue 43, 24/09/1998, p. 4077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 26/08/1998
Source
Lebanese University

وقد تبين منها ان وزارة النقل تفيد ان قرار مجلس الوزراء رقم /5/ تاريخ 23/09/1992 المذكور اعلاه قضى بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف اعتبارا من صباح اخر احد من شهر اذار ولغاية صباح اخر احد من شهر ايلول من كل عام. لذلك ولما كانت الانظمة العالمية للملاحة الجوية الدولية وخاصة في مجموعة الدول الاوروبية (EUROCONTROL) تعتمد اخر يوم سبت/حد من شهر اذار موعدا لبدء العمل بموسم صيف كل عام واخر يوم سبت/احد من شهر تشرين الاول لبدء العمل بموسم الشتاء. ولما كانت الضرورة تقضي بان يعتمد لبنان المواعيد الانفة الذكر تمشيا مع انظمة الملاحة الجوية العالمية وتسهيلا لملاءمة العمليات الجوية لشركات الطيران اللبنانية والاجنبية العاملة في مطار بيروت الدولي مع انظمة الملاحة الجوية الدولية. فان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره الانف الذكر لكي يتماشى التوقيت المعتمد مع الانظمة الملاحية الدولية المشار اليها اعلاه ويصبح كما يلي: بالنسبة لموسم الصيف: بدءا من منتصف ليل اخر سبت/احد من شهر اذار من كل عام. بالنسبة لموسم الشتاء: بدءا من منتصف ليل اخر سبت/احد من شهر تشرين الاول من كل عام.

المواد

المادة 1

وقد تبين منها ان وزارة النقل تفيد ان قرار

مجلس الوزراء رقم /5/ تاريخ 23/09/1992 المذكور

اعلاه قضى بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة

خلال فصل الصيف اعتبارا من صباح اخر احد من شهر

اذار ولغاية صباح اخر احد من شهر ايلول من كل

عام.

لذلك ولما كانت الانظمة العالمية للملاحة الجوية

الدولية وخاصة في مجموعة الدول الاوروبية

(EUROCONTROL) تعتمد اخر يوم سبت/احد من شهر

اذار موعدا لبدء العمل بموسم صيف كل عام واخر

يوم سبت/احد من شهر تشرين الاول لبدء العمل

بموسم الشتاء.

ولما كانت الضرورة تقضي بان يعتمد لبنان المواعيد

الانفة الذكر تمشيا مع انظمة الملاحة الجوية

العالمية وتسهيلا لملاءمة العمليات الجوية لشركات

الطيران اللبنانية والاجنبية العاملة في مطار

بيروت الدولي مع انظمة الملاحة الجوية الدولية.

فان الوزارة المذكورة تعرض الموضوع على مجلس

الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره الانف

الذكر لكي يتماشى التوقيت المعتمد مع الانظمة

الملاحية الدولية المشار اليها اعلاه ويصبح كما

يلي:

بالنسبة لموسم الصيف: بدءا من منتصف ليل اخر

سبت/احد من شهر اذار من كل عام.

بالنسبة لموسم الشتاء: بدءا من منتصف ليل اخر

سبت/احد من شهر تشرين الاول من كل عام.

بيروت في 26/8/1998 امين عام مجلس الوزراء هشام الشعار